الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 2011، طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الأول بالامتناع عن إصدار قرار بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على نجل المدعية (كريم محمد محمود شامة)

يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة بالإفراج عن المسجون/ طارق جابر عبد العال حسانين وفى شق مستعجل وقف هذا القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عن المسجون طبقًا لقرار العفو الصادر من المجلس العسكرى، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع إلا بحكم قضائى

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 12/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ضمن الأسماء التى تضمنها بالعفو عن باقى العقوبة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

الخصومة القضائية لا تقوم أو تستمر إلا إذا وجد نزاع بين طرفيها، فإذا تم حل النزاع بين الطرفين أثناء سير الخصومة تعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 5/ 2011وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن إطلاق سراح نجله تنفيذًا لمعايير القرار رقم 27 لسنة 2011 وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المدعى عليهما المصروفات.

الخصومة القضائية لا تقوم أو تستمر إلا إذا وجد نزاع بين طرفيها، فإذا تم حل النزاع بين الطرفين أثناء سير الخصومة تعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 5/ 2011 وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إطلاق سراح شقيقها تنفيذًا للقرار رقم 27 لسنة 2011 وإلزام المدعى عليهما المصروفات.

الخصومة هى جوهر الدعوى, فإن رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت من الأصل غير مقبولة, وإن رفعت متوافرة عليه ثم زال أثناء نظر الدعوى فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 5/ 2011 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكل, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليهما بالامتناع عن إطلاق سراح شقيقه تنفيذًا لمعايير القرار رقم 27 لسنة 2011, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات.

الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها، واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائى. فإذا افتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها

المدعى يهدف من دعواه - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 159 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم شموله بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات عسكرية

تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه تأشيرة دخول إلى جمهورية مصر العربية للعلاج بمعهد ناصر طبقًا للتحويل الطبى الصادر من وزارة الصحة للسلطة الفلسطينية

تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 7/ 2001 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من رفض قبول أوراق ترشيحه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

الحكم متى كان قطعيًا فاصلاً فى النزاع كله أو بعضه فإنه يكون له حجية يكسبها من لحظة صدوره، وهى حجية تستنفد بها المحكمة ولايتها

المدعى يطلب الحكم - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار النائب العام المساعد فيما تضمنه من رفض طلب نقله من السجون المصرية إلى أحد سجون المملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ باقى مدة العقوبة المحكوم بها عليه فى الجناية رقم 8312/ 865 لسنة 1993 جنايات قسم السلام بالقاهرة