الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

السلطة التقديرية للجامعة في قبول الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من الجامعات المصرية الأخرى طلابًا ببعض الكليات بها.

الحكم كاملاً

الدولة مسئولة عن كفالة التعليم الذي يخضع لإشرافها, ولما كانت الفرص التي تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي بجامعة الأزهر محدودة

الحكم كاملاً

المادة (192) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

قرار شيخ الأزهر رقم 53 لسنة 1986 بقواعد تشكيل اللجان العلمية معدلاً بالقرار رقم 248 لسنة 1990. يتعين أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي وفقاً لأقدمية الأستاذية من الأساتذة والأساتذة المتفرغين .

الحكم كاملاً

أناطت المادة 42 من القانون سالف الذكر رئيس جامعة الأزهر في تمثيل جامعة الأزهر بمختلف فروعها ووحداتها ومن بينها مستشفيات الجامعة - نتيجة ذلك: رئيس الجامعة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الجامعة وهو الذي يجب اختصامه في أية دعوى تقام في مواجهتها .

الحكم كاملاً

إذا كان المركز القانوني لطالب جامعة الأزهر هو الرسوب في مادة فإن القاعدة القانونية الجديدة والتي تجعل من المادة التي رسب فيها اختيارية وليست مادة رسوب لا تسري إلا بأثر مباشر على الطلاب الراسبين في تلك المادة وقت نفاذ تلك القاعدة.

الحكم كاملاً

الدراسة فى الكليات الحديثة بجامعة الأزهر تقوم على دعامتين رئيسيتين متساويتين هما الدراسات الدينية والدارسات العلمية - التخلف فى أداء الامتحان بالنسبة لمواد الدراسات الدينية كلها أو بعضها يؤدى الى انعدام القرار الصادر بمنح صاحب الشأن الدرجة العلمية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 161 لسنة 1964 - إحالته إلى قرار وزاري يصدر بتحديد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر - صدور هذا القرار متضمناً تفصيل ما أجمله القانون - لا مخالفة فيه للقانون.

الحكم كاملاً

تخلف أحد الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ بكلية الشريعة - عدم جواز التعيين في هذه الوظيفة.

الحكم كاملاً