الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

خلو ملف الطعن من إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام طريقة أخرى مقامه.

الحكم كاملاً

الأصل فى إعلان الأوراق تسليمها للشخص نفسه أو فى موطنه أو إلى وكيله أو خادمه أو الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره فى حالة عدم وجوده

الحكم كاملاً

إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان.

الحكم كاملاً

للمحامى الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر بشأن نقله بجدول غير المشتغلين.

الحكم كاملاً

وجوب الإعلان لجهة الإدارة والإخطار بكتاب مسجل بذلك فى حالة تعذر الإعلان فى موطن المعلن إليه

الحكم كاملاً

تعجيل الدعوى من النيابة العامة بعد انقطاع السير فيها أثره: وجوب إعلان المتهم بتكليف صحيح

الحكم كاملاً

إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة لاستئناف السير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .

الحكم كاملاً

ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة . إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

تخلف المدعين بالحقوق المدنية عن الحضور دون عذر مقبول بعد إعلانهم لشخصهم. أثره: اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه .

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه . عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول طعنهما شكلاً .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه .

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

الحكم كاملاً

من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور .

الحكم كاملاً

علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.

الحكم كاملاً

تغيير مقر المحكمة. يوجب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت بالمقر الجديد مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

الحكم كاملاً

اشتراط إعلان المدعي بالحقوق المدنية لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية وجوب التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه.

الحكم كاملاً

إثبات الموظف المختص بورقة التقرير بالمعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. يعد إعلاناً لها. سواء كان التقرير من المعارض أو من وكيله.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن عدم إعلانهم بالدعوى المدنية. فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.

الحكم كاملاً

صدور طلب الوزير المختص برفع الدعوى لجنائية ضد المتهم في تاريخ سابق على إعلانه بالدعوى. أثره: صحة رفع الدعوى الجنائية قبله.

الحكم كاملاً

حضور وكيل عن المتهم خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً إعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي الغيابي وفوات ميعاد المعارضة. أثره: جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة.وجوب تسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها. لرئيس الإدارة بمركز إدارتها. المادة 3 من القانون رقم 47 لسنه 1973.

الحكم كاملاً

من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين 234، 381 من قانون الإجراءات تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نظمت طرق إعلان الدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية وغيرها مما ورد في هذه المادة .

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن بطلب لمحكمة النقض للرجوع في قضائها بسقوط الطعن. غير جائز ما دام لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. لا يغير من ذلك عدم علمه بتاريخ الجلسة أو إخطاره بها.

الحكم كاملاً

رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم. لا إخلال فيه. بوجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.

الحكم كاملاً

عدم إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد. لا يبطله. أساس ذلك.المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً .

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن عدم إعلانه بالجلسة التي حوكم فيها غيابياً عن هذه الدعوى بتاريخ... وأنزل عليه عقابها، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما ادعى به من بطلان ذلك الحكم الغيابي لما هو مقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بعدم إعلانه بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير. جوهري. يوجب أن تعرض له المحكمة وتمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.

الحكم كاملاً

إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً. لا تأثير له على صحة الإعلان .

الحكم كاملاً

أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام .

الحكم كاملاً

تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر. لازمه. إعلان المتهم بالجلسة ومقرها الجديد . وإلا بطل الحكم .

الحكم كاملاً

إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . مخالفة ذلك. أثره: بطلان ورقة التكليف بالحضور .

الحكم كاملاً

تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه. تلاحق الجلسات. انقطاع حلقة الاتصال بين الجلسات. يوجب إعلان المتهم بالجلسة الجديدة .

الحكم كاملاً

التقرير بالاستئناف من وكيل الطاعن. اعتباره إعلاناً للطاعن بالجلسة. المادة 408 إجراءات المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

إحالة الدعوى من دائرة إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها . إخطار الغائبين من الخصوم بها . غير لازم .

الحكم كاملاً

إعلان الطاعن بالجلسة التي نظرت بها معارضته بإعلان غير مقروء الخط. أثره: خلو الأوراق من دليل على صحة هذا الإعلان.

الحكم كاملاً

متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.

الحكم كاملاً

وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إعراض المحكمة عن سماع شاهد نفي لم يعلن وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.

الحكم كاملاً

إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه. حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. حده.

الحكم كاملاً