انضم الى قناة مرافعاتنا
أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة ، وتستقل به بشرط ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة
المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه
من حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى
وحيث إن متى ثبت أن المدعى عليه قد استجاب إلى طلب الجهة الإدارية المدعية في تاريخ لاحق لرفع الدعوى ـ فإن الخصومة تعتبر غير ذات موضوع ـ فيتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية. مع إلزام المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث إنه من المسلمات أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع.
ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ح) في 22 أبريل سنة 2014 وقد نصت المادة الأولي منه على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية علي الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر " .
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أوببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر".
ومفاد ما تقدم أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 حدد ماهية المناطق الحرة وأنواعها وطرق إنشائها فإذا كانت المنطقة الحرة تشمل مدينة بأكملها فلا يكون إنشاؤها إلا بقانون
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه تم نشره فى جريده الوقائع المصرية بالعدد رقم 9 بتاريخ 12 /1/2014 واذ أقيمت الدعاوى الماثلة طعنا عليه بتاريخ 9/3/2014 فأنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا , واذ استوفت الدعاوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة , فمن ثم تكون مقبولة شكلا .
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010