الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » التدليل">عيوب التدليل » 
       

إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منهما فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره لصالح المستفيدين. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. م 1، 4، 5، 6 ق 6 لسنة 1997. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه. "مثال لتسبيب معيب".

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فسخ عقد شراء الشركة المؤجرة للأعيان محل النزاع لا أثر له على صحة ونفاذ عقود الإيجار التي أبرمتها في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة به دون بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

وجوب شمول الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. م 178 مرافعات. مؤداه. وجوب بيان المحكمة للوقائع والأدلة التي استندت إليها وكونت منها عقيدتها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

الحكم كاملاً

الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.

الحكم كاملاً

التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.

الحكم كاملاً

دفاع لا يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم تناوله الحكم بالرد. لا عيب.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.

الحكم كاملاً

النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم تحدثها عن مستند هام من شأنه التأثير فى الفصل فى الدعوى. قصور.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن مجتمعة لايعرف أيها كان أساساً جوهرياً له.

الحكم كاملاً

تقديم المضرور شهادة من إدارة المرور ثابت بها تاريخ انتهاء سريان وثيقة التأمين دون تاريخ بدئها.

الحكم كاملاً

القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها.

الحكم كاملاً

المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل إثبات العكس.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بوقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه نتيجة خطأ المجنى عليه وحده الذى يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

الحكم كاملاً

فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك.

الحكم كاملاً

أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير بأسباب لاتؤدى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة .

الحكم كاملاً

التناقض الذى يفسد الحكم. ماهيته.

الحكم كاملاً

إذا كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ويضحى النعى عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بأن الأجرة المطالب بها تزيد على الأجرة المستحقة وأنها متنازع فيها لعدم انتفاعهم بإحدى الشقين محل عقد الإيجار لاستئجار المطعون ضده الثانى لها بما لا تستحق عنها أجرة وتدليلهم على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائهم من الشقين لعدم سدادهم الأجرة الواردة عليهما والمتفق عليها بعقد الإيجار دون تمحيص هذا الدفاع خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

إذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ووجدت فيه وباقى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها للحكم فيها فلا عليها إن هى التفتت عن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى والذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح.

الحكم كاملاً

عدم رد الحكم على دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى قصور.

الحكم كاملاً

عدم تمحيص الحكم دفاع جوهرى مما يتغير به إن صح وجه الراى فى الدعوى قصور.

الحكم كاملاً

عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أثره مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى500 جنيه سواء استند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً.

الحكم كاملاً

إقامة دعوى إخلاء لعدم الوفاء بالأجرة استناداً إلى تكليف بالوفاء استنفد غرضه في دعوى مستعجلة بالطرد. أثره. عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن العجز غير المبرر لم يكتشف إلا في تاريخ قيام مندوب الجمارك بالمطابقة بعد القيد والمراجعة. قضاء الحكم المطعون فيه بتقادم الرسوم الجمركية المطالب بها واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية معتبراً أنه تاريخ اكتشاف العجز في الرسالة. عدم بيانه المصدر الذي استظهر منه ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

استناد الطاعنة في طلب التعويض قبل أمينا النقل عن الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم الرسالة تحت الشكة مما أدى إلى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام. قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الخطأ في جانبهما.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف أعلن له في موطنه ولم يطعن على إجراءات إعلانه بثمة مطعن دون أن يعرض لدفاع الطاعن الجوهري بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم الابتدائي. قصور.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريانه من تاريخ إعلانه. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها. قصور.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامم بأداء التعويض المؤقت. ثبوت حجيته في شأن مسئولية شركة التأمين عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في إحداث الضرر. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تكملة التعويض بالنسبة للشركة لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مساكنته لمستأجري عين النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية وتركهم العين له بعلم المطعون ضده الأول. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن إقامته مع المستأجرين دون إذن المالك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتعديل أجرة وحدات العقار دون أن يعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مفروشة من عدمه أو يتناول مسألة صورية عقد الإيجار لا يحوز حجية في هذه المسألة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد فروق الأجرة باعتبار أن العين مؤجرة خالية استناداً إلى حجية ذلك الحكم. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض الحكم.

الحكم كاملاً

تسمك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره الطاعن ناكلاً. قصور.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها. قضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستنئاف. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى الابتدائية وفي تمثيلهما فيها دفاع جوهري يتغير به إن صح.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض رغم ثبوت أن القاطرة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها لدي الشركة وانعدام صلة المقطورة المؤمن عليها لديها بالحادث خطأ.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الاحكار. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة قائد السيارة مرتكبة الحادث لانتفاء الخطأ في جانبه. تطرق الحكم الجنائي إلى تقرير خطأ المجني عليه. تزيد غير لازم. عدم اكتسابه الحجية أمام المحكمة المدنية. مخالفة ذلك. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بعد العمل بأحكامه .

الحكم كاملاً

التزام المستأجر بتقديم الدليل على سداد كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر من مصروفات ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن من عين النزاع لعدم تقديمه الدليل على استيفاء المؤجر - المطعون ضده الأول - قيمة الشيكات من الجهة المسحوب عليها. لا عيب.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً