الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك

المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء المدنى والتى تستهدف إما المضى فى تنفيذها,وإما إيقاف تنفيذها تختص بنظرها محاكم الجهة القضائية الصادرة منها تلك الأحكام

المستشكلة تطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً,وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر وبجلسة 8/ 2/ 2010 فى الدعوى رقم 3149 لسنة 2007 إيجارات كلى الجيزة,مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إحالة المستشار/ أحمد الزند رئيس نادى القضاة للجنة الصلاحية وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه وإلزام المدعى عليه المصروفات.

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التى أجريت بدائرة جنوب القاهرة، وذلك فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخاب بتلك الدائرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التى أجريت بالدائرة الثانية بمحافظة الجيزة

شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائى فيها

المدعيين فى الدعويين المشار إليهما يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول ترشيح السيدة/ فاطمة سيد محمد حسن لعضوية مجلس الشورى على المقعد الفردى بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعادها من الترشيح.

الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها، واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائى. فإذا افتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها

المدعى يهدف من دعواه - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم شمول نجله بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 5 لسنة 1995 جنايات عسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 5/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إطلاق سراح والده تنفيذًا للقرار رقم 27 لسنة 2011 وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزام جهة الإدارة المصاريف.

مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهى وتنقضى فى النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التى أقام بها دعواه

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/ 5/ 2011، طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إطلاق سراح نجليها تنفيذًا لمعايير القرار رقم 27 لسنة 2011

الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة سواء كان نوعيًا أو ولائيًا يعتبر من النظام العام ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أوليه وأساسية تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 7/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة عاجلة وقف القرار السلبى فيما تضمنه بشأن إقصاء جميع من كان له علامة أو صله أو إتصال أو عاون الحزب الوطنى أو ساهم فى تمكينه واستمراره فى الحكم

العقوبة شخصية ,ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ,ولا توقع إلا بحكم قضائى

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت فى 17/ 8/ 2011 يطلب فى ختامها الحكم أولاً:بقبول الدعوى شكلاً,وثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم العفو عن باقى العقوبة المحكوم بها على الطالب فى القضية رقم 1233 لسنة1995 كلى شمال بنها.

يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وأن يكون كذلك بحكم موضوعه

المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المؤسسة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إلحاقها بالعمل لديها كصحفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامها المصروفات.

المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تختص بها كل محكمة فى حدود اختصاصها باعتبار أن منازعات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام تعتبر متفرعة عن أصل المنازعة التى فصلت فيها المحكمة

المستشكله تستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (64) تجارى بجلسة 24/ 5/ 2011 فى الاستئناف رقم 1572 لسنة 12ق فيما قضى به بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى للشركة المستأنفة مبلغ 40.346.24 يورو والفوائد القانونية اعتبارًا من 30/ 8/ 2001 وحتى تمام السداد.

لا يسمح الأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بإذن من وزير الداخلية

أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعاها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 9/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رفع اسم المدعيان الأولى من قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار