الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليه، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى,وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة,ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ,ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى,وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة,ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ,ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى,وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى,وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ,وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها,وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليه، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة

ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية

عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون

مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها إنما يتحقق بتوافر ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما

المدعى يطلب الحكم أولاً: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 بصفة (فئات) بالدائرة الخامسة بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة إمبابه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إدراج اسمه بكشوف المرشحين بذات الدائرة بصفة (عمال)

يتعين توافر شرط المصلحة فى الدعوى ابتداءً واستمرار قيامه حتى يصدر فيها بحكم نهائى

الدعوى الماثلة أقيمت بغية الحكم بإلغاء انتخابات مجلس الشعب لعام 2010.

الوقف الذى تجريه المحكمة إعمالاً لحكم المادة (99) من قانون المرافعات هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائى، فإذا افتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها

الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائى، فإذا افتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم: بإلغاء قرار الامتناع عن صرف الدواء محل النزاع.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ,بغرامة, ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر.

الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائى,فإذا افتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ يطلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعهم من زيارة أبنائهم فى ليمان أبو زعبل وقرار منع إدخال الكتب الدراسية إليهم فى السجن.

يتعين توافر ركنين مجتمعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أولهما ركن الجدية بأن يكون هذا القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى وثانيهما ركن الاستعجال

المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الأول رقم 797 لسنة 2010 مع ما يرب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا

طلب المدعى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإعلان بمنع العدد السابع عشر من السنة الثانية لصحيفة "كايرو تايمز" والتصريح له برفع طعن إلى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 أو إحالة الدفع إلى المحكمة لتفصل فيه.

يتعين توافر شرط المصلحة ابتداءً واستمرار قيامه حتى يصدر فيها بحكم نهائى

الدعوى الماثلة أقيمت بغية الحكم بوقف وتنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الشركات المدعية على حصة حج متساوية بالشركات السياحية فى موسم الحج.