الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الطلبات فى الدعوى » فى » 
       

سلطة المحكمة في تكييف الطلبات - تتكامل أجزاء صحيفة الدعوى مع الطلبات التي اختتمت بها الصحيفة.

الحكم كاملاً

لا يجوز أمام المحكمة الإدارية العليا إدخال من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري ولا يجوز طعن الخارج عن الخصومة أمامها في الحكم الذي تعدى أثره إليه - أساس ذلك: عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على خصومه بشأن ما يبديه .

الحكم كاملاً

لا يعتد بتسليم الجهة الإدارية بطلبات المدعي بل دفاعها عن وجهة نظره منذ نشوب المنازعة - ما دام لم يتم صرف المبالغ المطالب بها في الدعوى للمدعي فإن المنازعة حولها لم تنته - الحقوق الوظيفية أياً كان نوعها إنما يستمدها العامل من أحكام القوانين واللوائح وليس من مصدر آخر كتسليم الجهة الإدارية بطلباته مثلاً - تطبيق.

الحكم كاملاً

حجية الأمر المقضى تثبت للمنطوق دون أسباب الحكم إلا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب.

الحكم كاملاً

يجب على محكمة القضاء الإداري وغيرها من جهات القضاء الإداري وهي بصدد الفصل في طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لمسألة الاختصاص حتى لا تفصل في طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

الحكم كاملاً

لا إلزام على محاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية.

الحكم كاملاً

للتدخل وسيلتان (الأولى): الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة (الثانية) وطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم - لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة - إذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

الحكم كاملاً

الطلبات الإضافية المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها عليها إلا بعد استئذان المحكمة .

الحكم كاملاً

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق - المحكمة ليست ملزمة بإجابة المدعي إلى طلبه - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إخلال جهة الإدارة بالتزامها - ترخص المحكمة في إجابة هذا الطلب أو رفضه في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وتقديرها للأدلة المقدمة فيها لتتحقق فيما إذا كان هذا الإثبات منتجاً في الدعوى من عدمه .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم الاختصاص والإحالة الصادر من المحكمة المدنية يترتب عليه نقل الدعوى بحالتها بما اشتملت عليه من طلبات الخصوم إلى المحكمة التأديبية المحالة إليها الدعوى - للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تكيف هذه الطلبات دون التقيد بالتكييف الذي ارتأته المحكمة المدنية والذي أقامت عليه قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة.

الحكم كاملاً

طلب استبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه استنادا الى المادتين 129، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه الالتفات عنه

الحكم كاملاً

تعديل الطلبات الاصلية بطلبات اضافية - يتعين أن يتم وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى والمحددة بقانون مجلس الدولة وذلك بايداع عريضة بالطلب الاضافى

الحكم كاملاً

الطلب العارض الجائز قبوله هو الطلب المتصل أو المرتبط بالطلب الأصلى - المحكمة لا تتصل بالطلب الاضافى الا اذا قدمه المدعى وفقا للأوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولة

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بابداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى مواجهتهم وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه - غير جائز - أساس ذلك - لا يجوز للمطعون ضده فى الطعن المقام من خصمه أن يتقدم بطلبات جديدة لصالحه .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى بمقولة أن الدعوى تتعلق بمناقشة قرار صادر من احدى الشركات التى تحكم الروابط بينها وبين العاملين بها أحكام القانون الخاص مما يجعل القضاء الادارى غير مختصة ولائيا بنظرها - هذا الدفع كان يجد صدى له لو كانت طلبات المدعى استمرت طبقا لما أورده فى صحيفة دعواه من طلب الغاء القرار الصادر بتخطيه فى الترقية.

الحكم كاملاً

نطاق الطعن يتحدد بطلبات الطاعن في تقرير طعنه طلب الطاعن إلغاء قرار الفصل مع ما يترتب على ذلك من أثار لا يشمل صرف مرتبه عن مدة الفصل أساس ذلك أن صرف مرتب العامل عن مدة الفصل ليس أثرا لازما لإلغاء قرار الفصل بيان ذلك.

الحكم كاملاً

عدم أداء الرسم على الطلب الاحتياطى قبل الفصل فيه - لا يترتب عليه بطلان ما دام أن القانون لم ينص على هذا الجزاء.

الحكم كاملاً

خصم منضم فى دعوى - ليس له أن يطعن فى شق من القرار، غير الشق المطعون فيه من المدعى فيها، أو أن يطلب طلبات غير التى طلبها أو أن يستند الى أسس غير تلك التى استند اليها المدعى.

الحكم كاملاً

إذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيههم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة؛ إذ عليها أن تنزل حكم القانون على واقع المنازعة وأن تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها في ضوء النية الحقيقية التي قصدها الخصوم من وراء إبدائها.

الحكم كاملاً

اشتمال الدعوى على طلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي - لا يترتب عليه اعتبارها مشتملة على طلبات متعددة - استحقاق أرجح الرسمين للخزانة - الحكم باستبعاد الطلب الاحتياطي بحجة عدم تسديد رسمه - غير سديد طالما أن الرسم المستحق على الطلب الأصلي قد دفع وكان مساوياً لرسم الطلب الاحتياطي - أساس ذلك.

الحكم كاملاً