عدم وفاء الضباط بالتزامه برد نفقات الدراسة لا يحول دون تسليمه شهادة تخرجه.
القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة المواد أرقام 3، 12، 24 منه.
المادة (41) من لائحة القومسيونات الطبية الصادر بها قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net