الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
وقف تنفيذ القرار السلبي بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

شحاتة محمد شحاتة وتدخل منضمًا إلى المدعي كل من: 1 - خالد على عمر 2 - السيد علاء الدين عبد التواب 3 - نبيل غبريال 4 - مصطفى المراغي 5 - وفاء عبد السلام محمد المصري 6 - ماجد جمال جاد على 7 - سامح عاشور 8 - محمد حافظ عطية الأشقر 9 - جابر جاد نصار. 10 - شهاب الدين إبراهيم عبد المجيد 11 - محمد طه محمد الشاذلي 12 - ماهر عبد الفتاح حسن يوسف 13 - ياسر عبد المهيمن 14 - السيد جيد بسادة 15 - ريمون سعد 16 - منى جاب الله عبد الله 17 - أرميا وليم يعقوب 18 - سومة منصور عبد الشهيد 19 - جميل أحمد علام.

مبدأ الشرعية وسيادة القانون هو المبدأ الذى يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون واحترام حدوده فى كافة أعمالها وتصرفاتها وهذا المبدأ لا ينتج أثره إلا بقيام الرقابة القضائية

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 3/ 2012 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الذى اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى وما ترتب على ذلك من آثار

تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة هذه المحكمة بتاريخ 1/ 12/ 2011, طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لمصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن فتح قيد المدعية بالسجلات على كمبيوتر وزارة الداخلية

الدولة ملزمة بكفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين وذلك بتوفير العلاج والرعاية الطبية لهم على النحو الذى حددته المادة (47) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 1/ 2012 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المنوه عنه بعريضة الدعوى

تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا ارتأت خلافًا فى التطبيق

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 2011 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن السير فى طلب التفسير المقدم منهما بتاريخ 13/ 3/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد

المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى لإنتخاب جمعية تأسيسية تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار.

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 3/ 2012 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الذى اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى

أعمال السيادة تشمل الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التشريعية بالسلطات التنفيذية وهى تشمل الأوامر الصادرة بدعوة الناخبين لانتخاب المجلس الذى يمثل السلطة التشريعية

حقيقة طلبات المدعى وفقًا لتكييفها القانونى الصحيح هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء مشروع القانون المزمع إصداره بشأن بناء دور العبادة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

أحكام محكمة القضاء الإدارى حائزة لقوة الأمر المقضى وواجبة التنفيذ ولا يترتب على الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم

أقامت هيئة قضايا الدولة الإشكال الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الوايلى الجزئية حيث طلب المستشكلات بصفتهما الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 29/ 12/ 2009 فى الدعوى رقم 41691 لسنة 63ق.

العقوبة شخصية,ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون,ولا توقع إلا بحكم قضائى

المدعى يطلب الحكم - وفقا للتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27, 70 لسنة 2011

مصلحة المستشكل فى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه قد زالت بعد حل المجلس الشعبى المحلى الصادر فى شأنه الحكم، وبتعين الحكم بعدم قبول الإشكال لزوال المصلحة

أقام المستشكل الإشكال الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 22/ 5/ 2010 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/ 4/ 2010 فى الدعوى رقم 31829 لسنة 62 ق.