الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن الأوراق التي عوقب الطاعنان بمقتضاها يمكن أن ينخدع بها بعض الناس ويقبلونها في التعامل . كفايته رداً على الدفع بعدم قيام الجريمة لعدم إتقان التقليد .

الحكم كاملاً

لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.مثال لقول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش.

الحكم كاملاً

لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يدل على أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الإقرار المنسوب إلى المتهم الثالث قد صدر منه نتيجة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

الحكم كاملاً

للزوج في دعوى الزنا التنازل عن شكواه قبل صدور حكم بات . المادة 10 إجراءات .

الحكم كاملاً

طلب المتهم المؤيد بالتقارير الطبية البراءة تأسيساً على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته . يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل .

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.

الحكم كاملاً

تحفظ أحد ضباط مكتب المخدرات على مسكن الطاعن دون دخوله لحين حضور الضابط المندوب لإجراء التفتيش إجراء تنظيمي لا ينال من صحة الدليل الذي يسفر عنه.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.

الحكم كاملاً

دفع الطاعنة في جريمة تبديد بأن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه مدنية. جوهري. إغفال تحقيقه. يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً عقوبات. يقتضي تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه. دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم انطباق القانون 49 لسنة 1977 لوجود مقتض يبرر احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد. دفع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

النعي ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنين باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.

الحكم كاملاً

الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.

الحكم كاملاً

ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة .

الحكم كاملاً

الدفع بأن الطاعن مفوض من المجنى عليه فى صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته، من الدفوع الموضوعية. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، اثارتها امام النقض. لأول مرة لا تقبل.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب إجراء باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.دفاع الطاعنين بعدم صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به جوهري. إغفاله. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . هو الذي يبدى صراحة أمامها ، إثارة الطاعنة في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة . وجود إصابات بها نتيجة اعتداء الشرطة عليها لا يعد في حقيقته دفعاً بالإكراه .

الحكم كاملاً

دفع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدري ماهيتها. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

الدفع بخلو التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. هو الذى يبدى صراحة أمامها. انتهاء الطاعن فى مذكرته إلى استنتاج حصول اكراه. لا يعد دفاعا به.

الحكم كاملاً

النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.

الحكم كاملاً

الدفع بأن الطاعن أكره على التوقيع على الشيك. عدم جواز إثارته أمام النقض لأول مرة.

الحكم كاملاً

مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرها. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل.

الحكم كاملاً

الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل. لا تناقض بين قيام نية القتل وارتكابه تحت تأثير أى منها. هى إعذار قضائية مخففة مرجع الأمر فى تقديرها إلى المحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. صدور إذن تفتيش مسكن من النيابة العامة دون تسبيبه على مقتضى المادة 91 أ. ج قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 سنة 1972 يكون صحيحا. الدفع ببطلان هذا الإذن لعدم التسبيب دفع قانونى ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات. موضوعى.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة موضوعى. لا يستأهل ردا خاصا.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.

الحكم كاملاً

تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. تقديرها عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة

الحكم كاملاً

المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم.

الحكم كاملاً

الدفع بتزوير صور الأوراق التي تم الجرد على أساسها دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش .

الحكم كاملاً

الدفاع الشرعي عن المال لا يكفي للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التي دخلها المجني عليه.

الحكم كاملاً

الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن, دفع جوهري. يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض.

الحكم كاملاً

نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.

الحكم كاملاً

محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.

الحكم كاملاً

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز لانقطاع صلته بالمخبز بتأجيره للغير. دفاع يؤثر في مسئولية المتهم. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدحضه. مخالفة هذا النظر. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.

الحكم كاملاً

دفع فرعي
الدفع بالجهاله
دفع موضوعي
الصفة في الدفع
الدفع بنفي التهمة
المصلحة في الدفع
الدفع بتلفيق التهمة
الدفع بتعذر الرؤية
الدفع ببطلان الدليل
الدفع بشيوع التهمة
الدفع بكيدية الاتهام
الدفع باكراه الشاهد
الدفع بتصنع الجنون
الدفع بالجهل بالقانون
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بالطعن بالتزوير
الدفع بزوال قيد الحجز
الدفع بعدم العلم بالحجز
الدفع ببطلان المواجهة
دفوع إجرائية جوهرية
الدفع ببطلان التحريات
الدفع بعدم قبول الدعوى
الدفع ببطلان الاعتراف
الدفع ببطلان الإجراءات
الدفع ببطلان الاستجواب
الدفع بقوة الامر المقضى
الدفع بقصور بيان التهمة
الدفع بعدم إنطباق القانون
الدفع بعدم العلم بيوم البيع
الدفع بعدم جدية التحريات
الدفع ببطلان قرار النيابة
الدفع بإبهام وصف التهمة
الدفع بالاعفاء من العقوبة
الدفع ببطلان إذن التسجيل
الدفع ببطلان تحقيق النيابة
الدفع بالتعارض بين الأدلة
الدفع بعدم قبول الاستئناف
الدفع ببطلان سماع الشاهد
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
الدفع بالإكراة أو الضرورة
الدفع بارتكاب أخر للجريمة
الدفع بتزوير محضر الحجز
الدفع ببطلان عملية العرض
دفع المتهم بإختلاس محجوز
الدفع بانقطاع رابطة السببية
الدفع بعدم أهلية رفع الدعوى
الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم
الدفع بعدم مشروعية التسجيل
الدفع ببطلان محضر الضبط
الدفع ببطلان القبض والتفتيش