انضم الى قناة مرافعاتنا
المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح".
لكل مُرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
الفصل فى الشق العاجل من الدعوى يستلزم وفقًا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنين مجتمعين: - هما ركن الجدية: - بأن يكون ادعاء المدعى قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جديه من شأنها أن يكون القرار غير مشروع ومرجح الإلغاء عند الفصل فى طلب الإلغاء
إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررًا الاعتراض على ترشيحه التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى محضرها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى.
يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين: هما ركن الجدية: بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في الموضوع، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم
يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين: هما ركن الجدية: بأن يكون إدعاء الطالب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى الموضوع
يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه.
يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه. فإذا تعلق بشخص معنوى خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى برقابة مشروعيتها.
يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه.
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة وما قررته المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها من أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته وأنه لذلك يشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى
يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين متلازمين: يتعلق أحدهما بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية، بأن يكون الطعن على القرار الطعين قائمًا - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه عند نظر موضوع الدعوى
المحكمة سبق لها أن قضت فى دعوى مماثلة بذات الطلبات الواردة فى هذه الدعوى بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (48) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون القضاء العسكرى
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010