الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلاب عاملون بالحكومة أو غيرها - شرط الحصول على ترخيص من جهة العمل بالانتظام في الدراسة لقبول قيدهم بالجامعة

الحكم كاملاً

كفل الدستور حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء - بالنسبة لغير المصريين يكون للسلطات الإدارية التنفيذية المختصة أن تضع من القواعد والضوابط المحققة للصالح العام ووفق سياسات التعليم الجاري عليها العمل وأن تكون هذه القواعد محققة للمساواة في المعاملة بين من تسري عليهم بحسب صياغتها وعباراتها وبين من تتوافر فيهم شروط انطباقها .

الحكم كاملاً

التعليم الجامعي منظم بحسب الدستور والقوانين واللوائح المنظمة له وبينها قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 وكذا اللوائح الداخلية لكليات هذه الجامعة - هذا التعليم حق تكفله الدولة وتشرف على تحقيقه وفقاً لحاجات المجتمع ومتطلبات الإنتاج فيه - الغاية من التعليم تقوم أساساً على توفير التأهيل العلمي والفني للشباب المنخرط في سلك التعليم لتمكينه من تحمل مسئوليته وأداء رسالته العملية بعد ذلك في مباشرة المهن المختلفة.

الحكم كاملاً

قرار إعلان نتيجة الامتحان في شتى صوره لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً نهائياً يصدر هذا القرار تتويجاً لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التي تمارس فيها الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في الحدود المقررة قانوناً.

الحكم كاملاً

رقابة مشروعية القرار الإداري الذي تصدره الجامعة لا يمكن أن تمتد أبعد مدى من القضاء بوقف التنفيذ أو الإلغاء لا تشمل هذه الرقابة إعلان وتحديد موضوع النتيجة ولا أن تمتد إلى تصحيح أوراق الامتحان وتقدير الدرجات التي يستحقها الطالب.

الحكم كاملاً

يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المراعية في السلوك السليم بما يمس الكرامة والنظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام.

الحكم كاملاً

إخطار الجامعة للطالب برسوبه في خمس مواد وطلبها سداد الرسوم المقررة عن خمس مواد إعادة إخطاره عند تقدمه للحصول على رقم جلوسه، قبل عقد الامتحان بأسبوعين، بأن المواد التي رسب فيها هي تسعة مواد وليست خمسة.

الحكم كاملاً

حظر المشرع بقاء الطالب فى الفرقة الواحدة أكثر من سنتين - استثناء من ذلك أجاز لمجلس الكلية وحده دون غير غيره الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين متتاليتين التقدم للامتحان من الخارج فى السنة الثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها .

الحكم كاملاً