الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » ولايته واختصاصه » ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة » مجلس » اختصاص » عن » يخرج » 
       

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - قرار دعوة الناخبين إلى إبداء الرأي في الاستفتاء على تعديل الدستور.

الحكم كاملاً

قرار دعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب - هذا القرار يصدر عن رئيس الجمهورية بوصفه (سلطة حكم)، ويندرج من ثم ضمن أعمال السيادة

الحكم كاملاً

الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها (سلطة حكم) تعد من أعمال السيادة؛ بحسبان أنها تباشرها في نطاق وظيفتها السياسية، ولا تمتد إليها من ثم الرقابة القضائية

الحكم كاملاً

المنازعة في القرارات التي يصدرها وزير العدل وتكون متصلة بالإجراءات المرتبطة بالدعوى الجنائية - مثال: قرار الترخيص للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة أمام المحاكم المصرية في جناية محددة - قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

الحكم كاملاً

طلب التعويض من الجهة الإدارية باعتبارها متبوعة ومسئولة عن أعمال تابعيها وفقًا لأحكام القانون الخاص.

الحكم كاملاً

الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولة نشاطها لأحكام القانون الخاص - ترتيبًا على ذلك: ما يصدر عن هذه الأحزاب بتنظيماتها المختلفة لا يعد من القرارات الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري

الحكم كاملاً

المشرع فى القانون رقم 96 لسنة 1971 قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية النهائية التى تتعلق بشأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وطلبات التعويض عنها.

الحكم كاملاً

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة.

الحكم كاملاً

ما يمارسه وزير الأوقاف بالنسبة لإدارة أموال الوقف بصفته ناظرًا للوقف يعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص

الحكم كاملاً

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - ما تتخذه الرقابة الإدارية من إجراءات المراقبة والتحريات عن أمور تستوجب التحقيق

الحكم كاملاً

المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى.

الحكم كاملاً

اختصاص القضاء العادى بالمنازعات الناشئة عن العقد المبرم بين جهة الإدارة وأحد الأفراد بخصوص قطعة أرض تدخل فى دومينها الخاص.

الحكم كاملاً

القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة المنازعة المتعلقة بعضوية الأعضاء المكونين للجمعية العمومية الأهلية لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية وينحسر اختصاص مجلس الدولة عن نظرها وينعقد الفصل فيها لجهة القضاء العادي.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من مدير عام الري بتمكين أحد الأفراد من الانتفاع بمسقاه خاصة أو بمصرف خاص ليس قراراً إدارياً الطعن عليه من اختصاص القضاء العادي.

الحكم كاملاً

المشرع حدد الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة العامة وأناطها بإحدى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

الطعن على القرار الصادر باستبعاد اسم من كشوف الناجحين في امتحان مساعدي النيابة العامة.

الحكم كاملاً

قرار المحافظ بعدم تمليك الوحدات السكنية الشعبية الاقتصادية التي أقامتها المحافظة.

الحكم كاملاً

المواد 68 و93 و172 من الدستور والمادة 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ولائحته الداخلية.

الحكم كاملاً

المنازعات الخاصة بالوحدات السكنية التى تقيمها الوحدات المحلية على أملاكها الخاصة الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وهى تجرى بعض التصرفات القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة .

الحكم كاملاً

اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم لا يتناول إلغاء العقوبات التأديبية .

الحكم كاملاً

تختص محكمة القيم بالفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (74) من الدستور - قرار رئيس الجمهورية بنقل بعض أعضاء هيئات التدريس بالجامعات إلى وظائف أخرى لقيام دلائل جدية على ممارسة نشاط له تأثير ضار في تكوين الرأي العام وتربية الشباب - تختص محكمة القيم بالتظلم من هذا القرار - أثر ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على مثل هذه القرارات .

الحكم كاملاً

مناط تحديد اختصاص المحكمة وهو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقاً للتكييف السليم والصحيح قانوناً لطلباتهم حسبما تنتهي إليه المحكمة وذلك في ضوء نصوص القانون المحددة للولاية القضائية أو للاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة - أساس ذلك: أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني .

الحكم كاملاً

اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وجهة حكومية مركزية المشرع قصد إخراج مثل هذه المنازعات من اختصاص القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

طلب التعويض عن قرار إحالة ضابط بالقوات المسلحة إلى المعاش هو في حقيقته منازعة في شأن من الشئون الوظيفية لأحد ضباطها وينعقد الاختصاص بنظرها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذي يصدر قرار التصديق بصفته رئيساً للدولة وليس رئيساً للسلطة التنفيذية.

الحكم كاملاً

تبرم الإدارة نوعين من العقود هما: العقود الإدارية التي تأخذ فيها بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها والعقود المدنية التي تستعين فيها بوسائل القانون الخاص وتنزل فيها منزلة الأفراد.

الحكم كاملاً

لا تعتبر الأندية الرياضية من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة لتسير عليه في مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشرافها وقيامها على تحقيق أغراض النفع العام كما نص القانون.

الحكم كاملاً

تختص لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين والمعاشات المشار إليه بالمنازعة الناشئة عن تطبيق أحكامه يجب اللجوء أولاً إلى هذه اللجنة فإن لم تستجب لطلب ذوي الشأن كان قرارها دون سواه هو محل المنازعة أمام القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

تنوب هيئة الأوقاف المصرية قانوناً عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية في إدارتها - أساس ذلك: قانون إنشاء هيئة الأوقاف الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 1971 - اتصال المنازعة بالنظارة عن الوقف دون تعلقها بقرار إداري أو منازعة إدارية يخرجها من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

الحكم كاملاً

العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً بنشاط مرفق عام ومتضمناً شروط غير مألوفة في القانون الخاص - الأثر المترتب على ذلك: إذا تضمن العقد الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة - حدد المشرع إجراءات الادعاء الذي تنعقد به الخصومة - تقوم هذه الإجراءات على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها .

الحكم كاملاً

المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام مد اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر المنازعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام - نتيجة ذلك: - خروج المنازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .

الحكم كاملاً

أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً هي وحدها التي تعتبر أوامر وقرارات قضائية - أثر ذلك: - خروج هذه الأوامر عن رقابة القضاء الإداري - الأوامر والقرارات التي تصدر عنهم خارج نطاق اختصاصهم القضائي لا تعد أوامر أو قرارات قضائية .

الحكم كاملاً

قرارات الجهة الإدارية التي تصدر في شئون المنشآت الآيلة للسقوط - اختصاص المحكمة الابتدائية القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الحكم كاملاً

صدور حكم من المحاكم العسكرية ضد أحد الضباط بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة قدرها ألفي جنيه - قيام وزارة الحربية بتحصيل جزء من قيمة الغرامة المحكوم بها .

الحكم كاملاً

أنه في حالة تنفيذ قرار الاستلام بطريق الجبر يكون لذوي الشأن حق الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 لتقدير التعويض المستحق لهم طبقا للحدود والضوابط التي رسمها المشرع لذلك.

الحكم كاملاً

المنازعة بين وزارة الخزانة وبين ورثة أحد أمراء دارفور فيما يتعلق بطلب استمرار صرف المعاش المقرر لهم أو ما كان متصلا بطلب استرداد ما صرف منه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

الحكم كاملاً

يخرج عنه قرارات نقل الموظفين ما دامت لا تحمل في طياتها قراراً مقنعاً مما يختص به القضاء الإداري - المعول عليه هو القرار الحقيقي لا الظاهري.

الحكم كاملاً

يخرج عنه قرارات نقل الموظفين ما دامت لا تحمل في طياتها قراراً مقنعاً مما يختص به القضاء الإداري - المعول عليه هو القرار الحقيقي لا الظاهري.

الحكم كاملاً

قيام جهة الإدارة بفسخ العقد الإداري وباستيفاء حقوقها لدى المتعاقد من قيمة التأمين الذي تبقى منه مبلغ تمت تعليته بالأمانات - احتفاظها بالمنقولات المملوكة للمتعاقد لسبق الحجز عليها تحت يدها واعتبارها حارسة عليها حتى يتم التنفيذ عليها من جانب الحاجزين.

الحكم كاملاً

يخرج عنه الطعون في القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في شأن القيد أو الحذف من جداول الانتخابات أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد في تلك الجداول - ينعقد الاختصاص بالنظر في هذه الطعون للمحاكم الابتدائية - بقاء الاختصاص بنظر تلك الطعون منعقداً للمحاكم المذكورة بعد العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

أعمال السيادة
التعقيب على أحكام المحاكم العسكرية
المنازعات المتعلقة بالأراضى الصحراوية
المنازعات الخاصه بالهيئة العربية للتصنيع
قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب
القرارات الصادرة من الاتحاد الاشتراكي العربي
منازعات هيئة الأوقاف الخاصة بالأوقاف الخيرية
المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة
القرارات المتعلقة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة
طلب التعويض عن قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين
الطعن فى قرارات صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة
المنازعات الناشئة بشأن التخلص من البرك والمستنقعات
قرارات مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات
القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين