الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى أولى الأشخاص والأسر العاجزة التى تحتاج إلى الرعاية بتقرير معاش شهرى لها وأسند ثبوت هذا العجز للفحص الطبى

أقام المدعى الدعوى رقم 1450 لسنة 61ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/ 10/ 2006 طالبا فى ختامها الحكم بإعادة صرف معاشه الموقوف اعتبارا من شهر أغسطس 2006 وما يستجد وتعويضه عما أصابه من أضرار ماديه وأدبية من جراء قطع المعاش وذلك بصفه مستعجلة وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب.

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو إيقافها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة 25/ 10/ 2008 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بوقف ترخيص مجلة الاستثمار ومنعها من التداول مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى, كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائى فيه

المدعيين يطلبان الحكم - فى نطاق الشق الموضوعى - بإلغاء قرار وزارة الصحة بوجوب تطعيم راغبى السفر لأداء مناسك الحج للعام 1430 ه/ 2009م ضد مرض أنفلونزا الخنازير, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/ 12/ 2011، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المتعلقة بالدائرة الأولى المخصصة للقوائم الحزبية بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 2011 يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من بطلان إعلان نتيجة الانتخابات لمجلس الشعب 2011/ 2012 عن الدائرة الخامسة مركز شرطة أوسيم وما يترتب على ذلك من آثار

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 2011، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الفرز المتعلقة بالدائرة الأولى جنوب الجيزة المخصصة للقوائم الحزبية وكذا الامتناع عن إصدار قرار بوقف إعلان نتيجة تلك الانتخابات

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/12/2011, طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية بالدائرة الخامسة بالجيزة لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات الأخرى داخلية كانت أو خارجية

أقام المدعى هذه الدعوى ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 27/ 11/ 2011 قيدت بجداولها تحت رقم 2909 لسنة 66ق،وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار تنظيم انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يومى 29،28/ 11/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار

المستقر عليه أنه لا يشترط فى القرار الإدارى شكل معين, وإنما هو باعتباره تعبيرًا صادرًا عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانونى معين وذلك بتعديل مركز قانونى أو إلغائه

أقامت المدعية عن نفسها وعن أولادها القصر دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/ 3/ 2011 طالبة فى ختامها الحكم أولاً:وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمنعها وولديها وذلك بموافقة والديهما بصفته ولى طبيعى عليهما من مغادرة البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار

دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته وأنه كذلك يشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 5/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل استفتاء حول العفو عن الرئيس مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا ما ثبت إدانتهم أو إنزال نصوص القانون عليهم وتنفيذ ما يسفر عنه الاستفتاء مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى وأن خروج القضاء الإدارى على هذا الأصل فى بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل فى الدعوى تحت يد الإدارة فقط

أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/ 8/ 2007 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهم بسداد مبلغ مقداره 116748.02 جنيهًا (مائة وستة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا وقرشين) قيمة ما تم سداده بدون وجه حق وفقًا لقرارات قضى بإلغائها.

المنازعة الإدارية هى تلك المنازعة التى تنشأ نتيجة نشاط وأعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية وأن هذا النشاط يأخذ أسلوب السلطة العامة

تخلص فى أن الخصومة انعقدت فى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإخلاء المبانى التى تشغلها الجهات الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار

المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين تختص بها المحاكم العادية

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/ 6/ 2011، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء الصادر فى 2/ 4/ 1997 فيما تضمنه من إخلاء الوحدات التى تستأجرها الحكومة فى مدة أقصاها خمس سنوات

للمحكمة أن تندب خبير إذا لم تكن اوراق ومستندات الدعوى غير كافية لتكوين عقيدتها

المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الصادر بتقدير مبلغ 18564 جنيه (ثمانية عشر ألف وخمسمائة وأربعة وستون جنيهًا) كحق انتفاع على العقار وضع يده الكائن فى إبراهيم حسن من ش حسين سليمان - عزبة عبد الخالق الطماوى - البساتين، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/ 7/ 2010 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بإصدار قرار بالإفراج عن شقيق المدعى (المدعو/ إبراهيم حسن الحرانى)، وذلك أسوة بسبق الإفراج عن بعض الأشخاص فى مثل حالته

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة

المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار هيئة النيابة الإدارية السلبى بالامتناع عن تسليمه صورة رسمية طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية التى أجريت معه تنفيذًا للتصريح الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 19947 لسنة 53ق مع ما يترتب على ذلك من آثار

يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسًا وعضوية أقدم ستة من النواب

المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار تيمور فوزى مصطفى كامل لانتفاء شروط الصلاحية لشغل وظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.