انضم الى قناة مرافعاتنا
القانون نظرًا لخطورة الجريمة وأنها تقع على المجتمع بأسره لا على شخص من أحاد الناس وأنها تضر بالمجتمع من كل النواحى الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وأن حل من تؤثر فيهم هم شباب المجتمع وهم زهرته وسواعدة القوية التى ينهض بها ومن ثم فإذا ما شدد المشرع الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الجريمة من حيث العقوبة وتوابعها فإنه لا يكون قد خالف مبدأ دستوريًا أو أخل بقاعدة من القواعد التى أرستها الدساتير المصرية.
قام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 10/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار مرسوم بقانون بشأن سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على المحامين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 11/ 2011 وطلب فى ختامها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإحالته إلى القضاء العسكرى فى القضية رقم 337 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 4/ 2010 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهما الأول والثانى من إصدار قرار بوضع حد أدنى لمعاش أصحاب المعاشات المبكرة يقدر بمبلغ 1200 جنيه شهريا فى مواجهة المدعى عليه الثالث، وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 5/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النيابة الإدارية فى القضية رقم 64 لسنة2010فيما تضمنه من صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم الجنائية التى أسفر عنها التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 5/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف واسترداد مبلغ 8800 جنيه ثمانية آلاف وثمانمائة جنيه المودعة على ذمة الفصل فى الجنحة رقم 8157 لسنة 2010 جنح السلام ثان كأمانة بخزينة محكمة السلام الجزئية بالقسيمة رقم 396000 فى 10/ 10/ 2010 وإلزام المدعى عليه المصروفات.
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/ 5/ 2011، طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإعفاء مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير من الرسوم القضائية عن قضايا التعويضات المقامة أيا كان نوعه, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة منه بصفته محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 5/ 2011 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/ 6/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بإيقاف القرار المطعون فيه بوضع اسمه كمذنب فى الدعوى السابقة ومحو وحجب أى بيانات عن هذه الدعاوى فى سجلات وزارة الداخلية، والحكم بإلغاء القرار السابق
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 7/ 2011وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه من بند تسوية الرسوم النسبية باستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى رغم رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 9/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى للمدعى عليه الأول بعدم إلغاء قرارات النيابة العامة والنيابة الإدارية بالحفظ وانتداب مستشار التحقيق بوزارة العدل للتحقيق فى القضايا أرقام 64 لسنة 2010 نيابة الإدارة المحلية القسم الثانى
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 9/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانونها لسريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة.
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 9/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول طلب تعينه فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومعاون نيابة إدارية مع ما يترتب على من آثار
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 9/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بترحيله خارج البلاد ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من دخول البلاد
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 9/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهما بوقف إقامة المدعى بجمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010