الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أوجب على جهة الإدارة إخطار العاملين الذين يقدر رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من المستوى العادي للأداء بأوجه النقص في هذا الأداء قبل تقدير كفايتهم.

الحكم كاملاً

قياس كفاية الأداء لشاغلي وظائف الإدارة العليا هو قرار إداري نهائي يتضمن حكماً على مبلغ كفايتهم الإدارية والفنية والقيادية وهو أمر يتعلق بسمعة الموظف واعتباره.

الحكم كاملاً

تقرير الكفاية النهائي عن العامل يوضع عن سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو - إذا كان العامل معاراً إلى داخل الجمهورية أو منتدباً أو مكلفاً تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.

الحكم كاملاً

حرص المشرع على وضع ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير من الأثر البالغ في حياة العاملين الوظيفية - ضرورة ذكر رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين تفصيلات تقدير مرتبة الكفاية بمرتبة جيد وفقاً للتفصيلات التي يتضمن الأنموذج ذكرها كأسباب لتقدير مرتبة الكفاية.

الحكم كاملاً

حصول العامل على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعني أن كفايته ثابتةً لا تتغير من عام لآخر فقد يكون أداؤه في سنة معينة قد انخفض ولا يكون بذات المستوى السابق - عندئذٍ يكون تقدير كفايته أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية.

الحكم كاملاً

تقارير الكفاية التي يجرى وضعها سنوياً لا غنى لدى الترقية بالاختيار - التزاماً بصريح النص بما يوضع منها خلال السنتين الأخيرتين أي السنتين السابقتين على تلك الترقية أو الثلاث السنوات الأخيرة السابقة على إجرائها.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية - لم ينص المشرع على ضرورة تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية الذي يقوم به رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين - إغفال تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية لا يؤدي بذاته إلى بطلان التقرير.

الحكم كاملاً

يمر تقرير الكفاية بعدة مراحل قبل عرضه على لجنة مديرى الادارات وأولى هذه المراحل اعداد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر ثم عرضه على الرئاسات التالية بحسب التدرج الوظيفى المعمول به .

الحكم كاملاً

قياس كفاية الأداء الواجب تحققه - المادتان 28 و29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة 28 مفادها أن على السلطة المختصة أن تضع نظاماً لقياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه وأن تقوم بقياس أداء العاملين بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي.

الحكم كاملاً

تقييم أعمال العاملين خلال سنة والحكم على كفايتهم من خلال - إذا ثبت أن العامل لم يؤد عملاً خلال هذه المدة .

الحكم كاملاً

لا يصح فى القانون خفض درجات قدرات العامل التى قدرها الرئيس المباشر المختص ممن لم يثبت له اختصاص بشئ فى إعداد التقرير السنوى

الحكم كاملاً

لا يصح فى القانون خفض درجات قدرات العامل التى قدرها الرئيس المباشر المختص ممن لم يثبت له اختصاص بشئ فى إعداد التقرير السنوى

الحكم كاملاً

عدم جواز الإنقاص من كفاية العامل بتقارير كفايته بسبب مرضه - القرارات الصادرة بتخطي العامل في الترقية بسبب مرضه النفسي تعتبر عقبة مادية يجوز إزالتها في أي وقت بناء على طلب ذوي الشأن دون التقيد بأية مواعيد .

الحكم كاملاً

لجنة شئون العاملين تترخص بتقدير كفاية العاملين بما لها من سلطة تقديرية - لا سبيل إلى مناقشتها ما لم يثبت بأن تقديرها غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجه أو انحرفت بالسلطة أو أساءت استعمالها.

الحكم كاملاً

سلطة لجنة شئون العاملين في تقدير كفاية العاملين - وجوب أن يقوم تقديرها على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بملف الخدمة أو من معلومات الرؤساء.

الحكم كاملاً

وجوب تسبيب تعديل التقرير الدوري عن العامل - عدم تسبيب التعديل يترتب عليه بطلانه - التعديل عن مرتبة الكفاية التي قدرها الرئيس المباشر والمدير المحلي دون التعديل الذي أجراه رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين ما دام ليس مسبباً.

الحكم كاملاً

الإشارة في التقرير الدوري إلى وقائع لم تحدث في السنة التي وضع عنها التقرير - لا يعيب التقرير - إذا كانت هذه الإشارة لمجر بيان أن ضعف مستوى العامل في السنة التي وضع عنها التقرير ليس أمراً مستجداً أو وليد ظرف طارئ بل هو استمرار لحالة ضعف لازمته منذ التحاقه بالعمل.

الحكم كاملاً

نظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - اشتماله على تنظيم خاص للتظلم من التقرير السنوي غير التنظيم العام الوارد في قانون مجلس الدولة - هذا التنظيم الخاص ليس من شأنه عدم الاعتداد بالتظلم الوجوبي الذي نظمه قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

لا يسوغ قصر تقدير عنصر الصفات الذاتية للموظف على الرئيس المباشر.

الحكم كاملاً

تحديد الجهة المختصة بتقدير كفاية العامل في حالة الإعارة أو الندب. الجهة المختصة أصلاً بتقدير الكفاية هي الجهة التي يتبعها العامل ولو كان معاراً أو منتدباً لجهة أخرى.

الحكم كاملاً

نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فرق بين تقدير درجة كفاية العامل بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط وبين تقدير الكفاية بمرتبة أعلى.

الحكم كاملاً

العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين يتم اختيارهم أعضاء بالمحاكم التأديبية .

الحكم كاملاً

نص المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 64.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 سنة 1960 .

الحكم كاملاً

الأصل عند تقدير كفاية الموظف هو الاعتداد بالأفعال التي يأتيها خلال السنة التي يوضع عنها التقرير .

الحكم كاملاً

الأصل أن تتولى لجنة شئون العاملين تسجيل تقدير الكفاية على أساس أحد المراتب الواردة في قانون العاملين دون تقدير العناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية لا يعيب قرار اللجنة أن تقدر هذا العناصر بالأرقام الحسابية طالما كان ذلك مؤديا إلى المرتبة التي رأتها لكفاية العامل.

الحكم كاملاً

المادة 32 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 – نصها على أن للعامل أن يتظلم من تقدير كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط خلال شهر من تاريخ إعلانه به - التظلم الذي يقدم بعد هذا الميعاد - يعتبر هو التظلم الوجوبي المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً