الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دفاع الطاعن بأن الشيكات موضوع الجريمة متحصله من جريمة نصب. جوهرى.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو بالقبض عليه . فيه معنى سقوطه . أثر ذلك . اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع .

الحكم كاملاً

لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها كفاية أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم تفادياً للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة جناية كيلا تسوئ مركزه. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

فقد الحكم وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. واستيفاء جميع الاعتبارات المقررة للطعن بالنقص. أثره.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو بالقبض عليه. فيه معنى سقوطه. أثر ذلك. اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن. مقتضى ذلك: إعادة المحاكمة.

الحكم كاملاً

عدم التقرير بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إنفتاح باب الطعن بالنقض رهن بصدور حكم منه للخصومه فى موضوع الدعوى - القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية للأطباء لا يترتب عليه الأمر بالإحالة إلى الجهة المختصة وهي مجلس نقابة الأطباء. علة ذلك أن مجلس النقابة لا يعد هيئة ذات اختصاص قضائي.

الحكم كاملاً

استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. خطأ.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء. قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من قصور في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.

الحكم كاملاً

من المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

توقيع أسباب الطعن غير مقروء. اعتبارها موقعة من غير ذي صفة. لا يغير من ذلك أن يكون التوقيع نيابة عن محام مقبول أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن . مقتضى ذلك . إعادة المحاكمة . المادتان 554، 557 إجراءات جنائية .

الحكم كاملاً

إضافة مادة الديكسا مفتامين المخدرة بالقانون 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات.

الحكم كاملاً

إنحصار اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم المحالة إليها.

الحكم كاملاً

ماهية العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة كيفية الاستدلال عليه.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر حالة التلبس. ما دام التفتيش قد جرى صحيحاً على مقتضى أمر صدر به في حدود اختصاص من أصدره ومن نفذه.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين.

الحكم كاملاً

الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.

الحكم كاملاً

إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بالإدانة على أساس عدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا مصلحة للمتهم في التحدث عن هذا الظرف.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. شرط إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه انصرافها إلى العقوبة والتعويض المقضي بهما دون أتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. أحكام قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق عليها.

الحكم كاملاً

الطعن على إجراءات التفتيش. الحق فيه لا يسقط بعدم إبدائه في التحقيق. سقوطه إذا لم يبد أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص السلبى بين إحدى جهات التحقيق وإحدى جهات الحكم مثال أمر غرفة الإتهام بإحالة الأوراق إلى النيابة بمقولة إن المتهم حدث إعادة عرض القضية على الغرفة استنادا إلى أن المتهم ليس حدثا أمر الغرفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

وجوب تقيد المحكمة فى تقدير عناصر التعويض بالواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية مخالفة هذه القاعدة خطأ فى القانون وجوب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لاقتصار إذن التفتيش على المتهم الأول وحده دون النص فيه على تفتيش من يتواجد معه لا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم بلا مبرر على أقوال شاهد لم يسأل فى القضية لا موجب لنقضه متى كانت هذه الشهادة غير مؤثرة فى عقيدة المحكمة أو فى نتيجة الحكم هى تزيد فى التسبيب.

الحكم كاملاً

المراقبة الفردية إجراءاتها المادة الخامسة من القانون 117 لسنة 1958 وجوب الإذن الكتابى من مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العامين لا يلزم أن يصدر تفويض خاص للوكيل فى كل قضية على حدة يكفى أن يكون التفويض خاصا فى نوع العمل بسبب تقسيمه بين الوكلاء حسبما يتراءى للمدير العام.

الحكم كاملاً

عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض ميعاد المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ميعاد تنظيم أثر ذلك اتصال محكمة النقض بالقضية بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة مذكرة أو لم تقدم وسواء قدمت المذكرة قبل فوات ميعاد المادة 34 أو بعده.

الحكم كاملاً

نية إزهاق الروح علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وجوب استظهار الحكم هذين الركنين إغفال ذلك قصور نقض الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

أمر الغرفة بألا وجه من له حق الطعن فيه بالنقض للنائب العام عملا بالمادة 193 أ. ج وللمحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه عملا بالمادة 30 من القانون 56 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط عملا بنصها منوط بسلطة قاضى الموضوع عدم تطبيقها - متى كانت الوقائع الثابتة بالحكم توجب ذلك - خطأ فى القانون يقتضى تدخل محكمة النقض لتصحيحه.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض لا يحتسب فى هذه الحالة إلا من تاريخ العلم الرسمى بصدور الحكم.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد استظهر عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص فى حق الطاعن الثانى وأثبت عليه أنه قصد من حيازته دسه لغيره للإيقاع به، فإن لمحكمة النقض إعمالا للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم نقضا جزئيا لمصلحة الطاعن الثانى هو والطاعن الأول الذى لم يقدم أسبابا لطعنه.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض حق شخصى التوكيل فيه يلزم أن يكون توكيلا خاصا لا يغنى عن ذلك التوكيل الصادر بالحضور والمرافعة.

الحكم كاملاً

من المقرر قانونا أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة، ولا وجه للاحتجاج بقاعدة القانون الأصلح لأن لازم تطبيقها بحسب نص المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يكون القانون الجديد أهون فى أحكامه مما سبقه وباعتبار القانون الجديد أكثر تحقيقا للعدالة.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن.

الحكم كاملاً

ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى فقرتها الثالثة ليس عقوبة مفروضة للجريمة بقدر ما هى تدبير يجوز للمحكمة توقيعه لمناسبة ارتكابها، تيسيرا على مدمنى المخدرات بوضعهم تحت العلاج فى إحدى المصحات .

الحكم كاملاً

لا تجيز المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقا للقانون.

الحكم كاملاً

الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا ونهائيا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

الخروج عن مبدأ التقيد بأسباب الطعن ونسبية أثره وجوب نقض الحكم عند صدور قانون أصلح واستفادة من لم يقدم أسبابا لطعنه من ذلك.

الحكم كاملاً

نطاقه
طاعن
أثر الطعن
وقف تنفيذه
نقض الحكم
آثار النقض
أوجه الطعن
ميعاد الطعن
نطاق الطعن
وحدة الواقعة
سقوط الطعن
بطلان الطعن
حالات الطعن
الدفع ببطلانة
أسباب الطعن
أسباب النقض
التقرير بالطعن
الحكم في الطعن
إجراءات الطعن
إجراءات النقض
الصفة في الطعن
نسبية أثر الطعن
التوكيل في الطعن
الخصوم في الطعن
الطعن للمرة الثانية
المصلحة في الطعن
شروط قبول الطعن
طعن في الأعراض
ما يجوز الطعن فيه
حكم ببراءة المتهمين
سلطة محكمة النقض
الطعن بطريق النقض
ما لا يجوز الطعن فيه
تعيين الجهة المختصة
نظر الطعن والحكم فية
الرجوع عن حكم سابق
حكم قضى بإدانة متهمين
التنازل عن الطعن بالنقض
صدور حكم نهائى على الطاعن
رفع الدعوى على المتهم بتهمتين