الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، وبهذا الوصف أصبح الأصل وهو ضمها إلى خدمة العامل المدنية

الحكم كاملاً

إرجاع الأقدمية في الدرجة بناءً على ضم مدد خدمة لا تسري بشأنها الزيادة في المرتبات المقررة بالقانون رقم 31 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

قرر المشرع منح العاملين الذين يحصلون على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة ممن يشغلون الدرجة الثانية والأولى، وظلوا يشغلون وظائف بالمجموعة المكتبية أو الفنية,

الحكم كاملاً

صدور حكم لصالح أحد العاملين بتسوية حالته وإرجاع أقدميته فى الدرجة أو الدرجات التى شغلها يفتح أمامه باب الطعن فى القرارات السابق صدورها

الحكم كاملاً

يرتبط حساب مدد الخبرة العملية السابقة على التعيين بقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزاً لها عند التعيين.

الحكم كاملاً

وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من اعادة التعيين طبقاً لحكم المادة (23) والتعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقاً لحكم المادة (27) وفرق بين الاثار المترتبة على تطبيق هاتين المادتين .

الحكم كاملاً

لا يجوز الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

إن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية .

الحكم كاملاً

من أمضى من العاملين المدنيين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بهذا القانون إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المشار إليها والملحقة به يعتبر مرقى في نفس مجموعته الوظيفية .

الحكم كاملاً

يشترط لتسوية حالة العامل طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - شروط ذلك. (1) أن يكون العامل موجوداً بخدمة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة في 1/ 1/ 1984.

الحكم كاملاً

المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حمله المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

صدور حكم المحكمة التأديبية بإنهاء خدمة العامل للانقطاع - الطعن في الحكم وصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة العامل بخصم شهرين من راتبه - مدى جواز حساب مدة انقطاع العامل عن العمل من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983 تاريخ استلامه العمل ضمن مدة خدمته وأثرها على العلاوات والترقيات .

الحكم كاملاً

لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية - أساس ذلك: أن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقدير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة .

الحكم كاملاً

اشتراط المشرع لتسوية حالة الحاصلين على هذا المؤهل وجوب حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة طبقاً لنص المادة (6) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية متحققاً متى قضى العامل سنتين (24) شهراً بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة بها مستمرة دون إجازات.

الحكم كاملاً

العامل الذي حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة قبل إجراء التسكين يستفيد من حكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - إذا حصل على المؤهل العالي بعد إجراء التسكين انحسر عنه حكمها - لا يكفي في مجال التسكين صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

القرارات التي يصدرها وزير التنمية الإدارية استناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تعتبر كاشفة للحق وليست منشئة له - يستمد العامل حقه في التسوية التي تتم بناء على تلك القرارات من أحكام القانون - أثر ذلك: يرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وتصرف الفروق المالية من التاريخ الذي حدده هذا القانون وهو 1/ 7/ 1975 وليس من التاريخ الذي تحدده هذه القرارات.

الحكم كاملاً

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة بعض المؤهلات الدراسية التي توقف منحها ومنها دبلوم المدارس الصناعية نظام السنوات الخمس دفعات من 1943 حتى 1957 - المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

قرر المشرع منح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل أقدمية اعتبارية قدرها سنتان وحدد الفئة التي تمنح فيها هذه الأقدمية بأنها الفئة التي كان يشغلها العامل في 31/ 12/ 1974 أو التي حصل عليها في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

المادتان الأولى والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين. يلزم لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 توافر ثلاثة شروط: - 1 - أن يكون العامل قد رقي فعلاً بالرسوب الوظيفي في 31/ 12/ 1974 بمقتضى حكم القانون رقم 10 لسنة 1975 قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.

الحكم كاملاً

نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

شهادة التدريب المهني الزراعية شعبة استصلاح واستزراع الأراضي عام 1950 من المؤهلات التي توقف منحها - نتيجة ذلك: ينطبق في حق الحاصل على هذا المؤهل المادة الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

المشرع رعاية منه لطائفة العاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة قرر الاعتداد بالمدد التي قضوها بالمؤهل المتوسط.

الحكم كاملاً

المشرع حدد ميعاد رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحد التشريعات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر مكرراً سالفة الذكر وهو 30/ 6/ 1984 - رتب على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى القضائية عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم قبل هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

القانون رقم 7 لسنة 1984 مفاد نص المادة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1984 أن المشرع استلزم لسريان الأحكام الواردة بها نوعين من الشروط يتعين توافرهما معاً.

الحكم كاملاً

القرارات التي يصدرها وزير التنمية الإدارية استناداً إلى المادة 12 تعتبر قرارات كاشفة للحق وليست منشئة له.

الحكم كاملاً

المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانوني للعامل إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.

الحكم كاملاً

المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

إذا اختار العامل الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة فإن على جهة الإدارة رغم الإبقاء على تلك التسوية أن تجري في شأن العامل التسوية الصحيحة التي يستحقها قانوناً للاعتداد بها عند ترقيته للدرجة التالية على أن يتم ذلك في ميعاد غايته 30/ 6/ 1985.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع تسوية حالات حملة الشهادات الواردة في القانون رقم 83 لسنة 1973 على أساس الدرجة المقررة لتلك الشهادات في قانون المعدلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بافتراض تعيينهم في الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره عشرة جنيهات و500 مليم وتدرجهم بالعلاوات والترقيات.

الحكم كاملاً

يعتبر العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 مرقى في نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد الكلية المحددة بالجدول الذي ينطبق على حالته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المادة فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفتين أعلى من الفئة التي كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة.

الحكم كاملاً

الترقيات التي تجري بعد اعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف يجب أن تتم إلى إحدى الوظائف الواردة بتلك الجداول مع مراعاة أحكام الترقية المنصوص عليها - الترقية إلى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقررة لها هذه الدرجة في المجموعة النوعية.

الحكم كاملاً

يتحدد نطاق المخاطبين بأحكام المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالعاملين الذين كانوا يشغلون درجات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم عند العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 في 31/ 8/ 1967 والذين حددتهم مادته الثانية.

الحكم كاملاً

وجه الشبه بين الترقية والتسوية هو ارتداد سندهما البعيد إلى القانون - الفرق بينهما أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون ويستمر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التي تحول المركز العام إلى مركز فردي دون أن يكون لها في ذلك سلطة تقديرية.

الحكم كاملاً

المشرع عند اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 اتجه الى عدم اهدار المدة التى قضاها العاملون الذين عينوا بوظائف الصبية والاشرافات ومساعدى الصناع قبل بلوغ أى منهم السن المحددة للتعيين فى أدنى الفئات .

الحكم كاملاً

ميز المشرع بين مجالى تطبيق المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 فقضى فى المادة الثانية بتسوية حالة حملة المؤهلات والشهادات الدراسية التى توقف منحها وكانت المدة اللازمة للحصول عليها خمس سنوات على الأقل أو بعد ثلاث سنوات دراسية على الأقل .

الحكم كاملاً

تحديد المجموعة التى ينتهى اليها العامل العادى أمر لازم لتحديد الجدول الذى ينطبق على حالته من بين الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 الحاصل على مؤهل عال أو جامعي بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يمنح أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان في الفئة المالية التي كان يشغلها أصلاً في 31/ 12/ 1974 .

الحكم كاملاً

البند جـ من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - القوانين الرقمية 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعي و261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجاري .

الحكم كاملاً

المادة 21 فقرة (جـ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1979 - نطاق تطبيق النص مقصور على العاملين الفنيين أو المهنيين بوظائف صبية أو إشرافات أو مساعدي الصناع دون غيرهم من العاملين بالجدول الثالث أو الجداول الأخرى .

الحكم كاملاً

دبلوم مدارس المعلمين الابتدائية أو دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية لا يعتبر من المؤهلات العالية. عند تحديد طبيعة المؤهل الدراسي يؤخذ في الاعتبار عدة أمور كالدرجة والمرتب المقرر لها، ومدة الدراسة التي تقضي للحصول عليه .

الحكم كاملاً

المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 وهي بصدد تحديد الشهادات التي يرشح أصحابها لوظائف الكادرين الإداري والفني العالي - المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية والدبلومات العالية المصرية .

الحكم كاملاً

المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - قد استحدثت حقاً جديداً للمخاطبين بأحكامه في خصوص تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة .

الحكم كاملاً

المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المعادلة المقصودة من نص الفقرة ج من المادة 20 هي المعادلة العلمية بالنظر إلى طبيعة المؤهل.

الحكم كاملاً

الزميل في مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام يستلزم الاتحاد في المجموعة الوظيفية وتاريخ الحصول على المؤهل العالي وتاريخ التعيين - اختلاف تاريخ التعيين يستتبع عدم توافر شرط الزمالة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل دراسي وعين في درجة أو فئة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله.

الحكم كاملاً

المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هي الأساس في تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - عدد الخدمة الكلية المحسوبة في الأقدمية - تحديد كل جدول لنوع كل مؤهل.

الحكم كاملاً

إسقاط مدة السنوات الست الوارد بيانها بالمادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 مرتبط بالترقيات التي تتم تطبيقاً للجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة - المشرع حدد الفئة الثامنة (180/ 360) لتعين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدارسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها.

الحكم كاملاً