الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة .

الحكم كاملاً

اتحاد السبب في الدعويين. كشرط للحجية. مقتضاه. أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي.

الحكم كاملاً

القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية. لا يعد حكماً. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.

الحكم كاملاً

التمسك بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرأفة. اطراحه. صحيح.

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن وان اتصل بالمتهم الآخر فى الدعوى الا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليه أثره.

الحكم كاملاً

فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن . مقتضى ذلك . إعادة المحاكمة . المادتان 554، 557 إجراءات جنائية .

الحكم كاملاً

التمسك بالصلح بين المتهم والمجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه. بغية استعمال الرأفة.

الحكم كاملاً

متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلانا قانونيا لحضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا.

الحكم كاملاً

متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة للحكم الغيابي. القضاء في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله. أثر ذلك؟ وجوب الحكم بسقوط استئناف النيابة.

الحكم كاملاً

اعتبار ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

اتصال المحكمة الاستئنافية بتلك الدعوى من جديد. عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

إن المقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. ما دام التعويض المطالب به يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة .

الحكم كاملاً

مؤدى استناد الحكم لأدلة الإدانة التي أوردها هو إطراح دفاع المتهم ينفي التهمة.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. شرط إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم لدفاع جوهري للمتهم أو الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان الهيئة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض غير مرتبط بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به ولو قضى بالبراءة. شرط ذلك: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة.

الحكم كاملاً

حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومن ثم فإن عدم الإشارة في محضر الجلسة إلى شئ منها لا يبرر في حد ذاته القول بوقوع المخالفة.

الحكم كاملاً

الإحالة بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالإجراءات التي تمت أمام المحكمة إلى محضر جلسة سابق لهيئة أخرى خلاف تلك التي أصدرت الحكم.

الحكم كاملاً

لا عبرة بالخطأ المادي الذي يرد على تاريخ الحكم، وإنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه.

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة. شرط ذلك: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على كفاية الأدلة على ثبوتها.

الحكم كاملاً

ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها أثره فقدانه صلاحيته للحكم.

الحكم كاملاً

فقد نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة المحاكمة أثره عدم اكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا وعدم انقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

تفريق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف: (الحكم الحضوري) من تاريخ النطق به.

الحكم كاملاً

إجازة المادة 402 إجراءات المعدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 الاستئناف بسبب الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.

الحكم كاملاً

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة فإذا كان قد ثبت بالحكم تلاوة تقرير التلخيص فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تلاوة هذا التقرير لا يكون له محل.

الحكم كاملاً

ليس في القانون نص يوجب بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات. موضوعي.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما تذكره المحكمة عنه.

الحكم كاملاً

إعادة القضية إلى محكمة أول درجة حتى لا يفوتهما درجة من درجات التقاضي. لا أساس له.

الحكم كاملاً

قانون المرافعات المدنية لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت فى قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع وليس بما يرد فى المنطوق.

الحكم كاملاً

صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.

الحكم كاملاً

الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً .

الحكم كاملاً

شرط اعتبار الحكم حضورياً عند تخلف المتهم عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى من بعد مثوله بإحداها: أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة .

الحكم كاملاً

ما لا يوفر عيب تعارض الأسباب: تبرئة المتهم من تهمة إخفاء سلاح ناري متحصل من جناية قتل مقترن لعدم توافر الدليل على علمه بذلك .

الحكم كاملاً

التفتيش الذي أجراه الضابطان بشونة المتهم - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن حسبما أورده الحكم من اعتبارات سائغة .

الحكم كاملاً

ندب رئيس محكمة الاستئناف أحد مستشاري المحكمة لنظر الطلب الذي تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاًًًًً من المستشار الأصلي - الذي وجد لديه مانع .

الحكم كاملاً

ثبوت سبق الإصرار في القتل العمد يكفي لتوقيع عقوبة الإعدام بالنسبة للفاعل أو الشريك عدم جدوى التمسك ببطلان الحكم .

الحكم كاملاً

وكيل النيابة الذي وقع الحادث في دائرة اختصاصه متى كان قد أجرى التحقيق فيه من بادئ الأمر في مقر عمله الذي يباشر اختصاصه فيه .

الحكم كاملاً

تنفيذه
ماهيته
تسبيبه
بياناته
سقوطه
تلاوته
بطلانه
انعدامه
استئنافة
ما يعيبه
قصوره
تناقضه
إصداره
النطق به
تصحيحه
ما لايعيبه
ما لا يبطله
ورقة الحكم
وقف تنفيذه
التدليل عليه
شرط صحته
أحكام قطعية
عيوب التدليل
وصف الحكم
إيداع الأسباب
الخطأ المادي
حجية الأحكام
ضوابط التدليل
ميعاده القانوني
ختمه في الميعاد
ميعاد الطعن فية
الطعن في الحكم
النزول عن الحكم
اشكال في تنفيذ حكم
امتناع عن تنفيذ حكم
وضعه والتوقيع عليه
تحريره والتوقيع علية
الادعاء بمخالفة الثابت به
الأحكام المنهية للخصومة
مسودة الحكم ونسختة الأصلية
ما يجوز الطعن فيه من الأحكام
اغفال الفصل فى بعض الطلبات
ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام