الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » 
       

واجب الأمانة العلمية هو أهم ما يقوم عليه العلم، وهو بذلك ينصب على العلم ذاته بأن ينسب هذا العلم إلى أهله

الحكم كاملاً

إجازة رعاية طفل لعضو هيئة التدريس يسري عليها أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

الحكم كاملاً

الأصل أن لعضو مجلس الكلية أن يبدي رأيه بحرية وصراحة تامة وأن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك - ليس له أن يجاوز ذلك إلى الطعن والتجريح والتطاول دون مقتضى على الزملاء - أساس ذلك: أن هذه الاجتماعات ليست مجالاً للنيل من الرؤساء والزملاء والتشهير بهم الأمر الذي يتعارض مع المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

الترخيص بأعمال الاستشارات والخبرة في غير أوقات العمل الرسمية لا يبيح له الانقطاع عن العمل كلية دون الترخيص له في إجازة ممن يملك ذلك قانوناً .

الحكم كاملاً

قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة العزل من الخدمة لعضو هيئة التدريس لما نسب اليه من اعتدائه بالقول والفعل على عميد باحدى المعاهد بحسبان أن المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضى بأن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس يكون جزاؤه الفصل .

الحكم كاملاً

أن تجهيل تاريخ النطق بقرار مجلس التأديب لا يترتب عليه بطلان في الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ذلك لأن الثابت أن المجلس قد قرر حجز القضية للحكم بعد أن استوفى الطاعن دفاعه.

الحكم كاملاً

أن تشكيل مجلس التأديب كما ورد في المادة 18 من القانون رقم 184 لسنة 1951 بشأن تنظيم الجامعات لم يتضمن ما يفيد ضرورة اشتراك عضو النيابة الإدارية في مجلس التأديب واقتصر القانون على أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب من مدير الجامعة.

الحكم كاملاً

تحقق الشروط العامة والشروط الإضافية فيمن عين في وظيفة مدرس وأسبقيته لغيره من المتقدمين لها - يجعل قرار التعيين بعيداً عن أي مطعن .

الحكم كاملاً

تسوية حالة أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس الجامعة لا مديرها - القانون رقم 345 لسنة 1956.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 3 من ديسمبر سنة 1927 بالسماح للأطباء الذين تنتظمهم هيئة التدريس في كلية الطب أن يباشروا مهنتهم في الخارج إلى جانب عملهم الحكومي مقابل تخفيض مرتباتهم إلى النصف وأن تعتبر مدة خدمتهم نصف وقت .

الحكم كاملاً

إن المعيدين - طبقاً للمادة 51 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعة - لا يعتبرون أعضاء في هيئة التدريس، ومن ثم تسري عليهم أحكام التوظف العامة لموظفي الحكومة ومستخدميها طبقاً للمادة 92 من القانون ذاته.

الحكم كاملاً