الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لجنة القطن المصرية - موظفوها وعمالها - صدور اللائحة الداخلية بشأنهم في أول فبراير 1961 - صدور القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 بإنشاء وتنظيم مؤسسة عامة باسم لجنة القطن المصرية

الحكم كاملاً

تغيير دينه بإسلامه ثم ارتداده عن الإسلام - يعتبر ضرباً من سوء السلوك والتلاعب بالأديان ويصلح مبرراً لإنهاء خدمة الموظف .

الحكم كاملاً

المادة 53 من قانون الموظفين - نصها على الاحتفاظ لمن يجند من الموظفين بوظيفته - جواز شغل الوظيفة مؤقتاً إلى أن يعود - لا حق للموظف الشاغل للوظيفة بصفة مؤقتة في العودة إليها إذا جند هو الآخر .

الحكم كاملاً

الالتزام بتقديم الإقرار عن الذمة المالية يقع على الموظف نفسه دون زوجته وأولاده القصر - لا تلتزم الزوجة بتقديم الإقرار بعد وفاة زوجها - كما لا تلتزم في حياته بتقديم الإقرار إلا في حالة ما إذا لم تعط البيانات المطلوبة لزوجها .

الحكم كاملاً

رجال البوليس الخاضعون للقانون رقم 234 لسنة 1955 - عدم اختصاص الجهة التي ينتدبون إليها بمجازاتهم عن المخالفات التي تقع منهم خلال مدة الندب - توقيع الجزاء في حالة الندب يكون للجهة التي يتبعها رجل البوليس على ضوء اقتراح الجهة المنتدب إليها .

الحكم كاملاً

تسلم العمل دون استيفاء لمسوغات التعيين ودون صدور قرار ما بتعيينه - يعتبر موظفاً فعلياً ويستحق في مقابل العمل تعويضاً مساوياً لراتب الوظيفة التي يؤدي عملها .

الحكم كاملاً

خادم بمدرسة الخرطوم الثانوية سوداني الجنسية - يعامل قبل إعلان الجمهورية السودانية في 1/ 1/ 1956 معاملة المصريين ثم يعامل بعد ذلك معاملة الأجانب - كيفية تسوية مكافأته .

الحكم كاملاً

مستخدم خارج عن الهيئة - بقاؤه فى الخدمة خطأ بعد بلوغه السن المقررة للتعاقد - حقه فى مكافأة عن هذه المدة طبقا لقانون عقد العمل الفردى.

الحكم كاملاً

موظفو وزارة الأوقاف - السن المقررة لترك الخدمة - لا تعارض بين قانون الموظفين وقانونى المعاشات من جهة وبين اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف من جهة أخرى

الحكم كاملاً

إن المادة الثانية من القانون رقم 158 لسنة 1952 الخاص بديوان الموظفين تنص على أن يختص الديوان بما يأتي: 1 - الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين.

الحكم كاملاً

ما دامت الجريمة المحكوم فيها على الموظف ليست من الجرائم التى تستتبع العزل حتما فإن العزل يترك أمر تقديره للمصلحة التابع لها.

الحكم كاملاً

لا يتعلق بالوظيفه - عدم جواز الحجز على المرتب أو المعاش إذا دفعت الجهة الإدارية لأحد الموظفين مبلغا يزيد عما يستحقه فإنه يلتزم برده وإذا امتنع يعتبر دينا فى ذمته تجرى فى شأنه المطالبة القضائية وهذا الدين لا يتعلق بأداء وظيفته فلا يجوز استيفائه بطريق الحجز على المعاش.

الحكم كاملاً

أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 يونية سنة 1936 يحظر على الموظفين الاشتغال بالأعمال الحرة إلا بترخيص من مجلس الوزراء ومخالفة هذا الحظر لا يترتب عليها بمجرد وقوعها فصل الموظف

الحكم كاملاً

أن حرمان الموظف من حق التوظف باعتباره حقا سياسيا لا يترتب إلا على صدور حكم بعقوبة جناية ضده أو الحكم بالعزل فى الأحوال التى يحكم فيها قضائيا.

الحكم كاملاً

إن جاز حاول موظف عن آخر فى استعمال حق الانتخاب للمشرفين فى إحدى اللجان فإنه لا تجوز الانابة فى استعمال هذا الحق.

الحكم كاملاً

أن تقدير القيمة الواجب إلزام الموظفين بها مقابل النزول باستراحات الحكومة لا يكون عن طريق لجنة الإيجارات بل بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء المنظم لهذه الحالة بتقديرها على أساس ربع بدل السفر.

الحكم كاملاً

إذا لم يكن ما ارتكبه الموظف من الجرائم التى تستدعى العزل حتما فان تقدير حسن السير والسلوك المترتب على هذه الجريمة مسألة تقديرية للجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

يجب الأخذ بتقدير السن الذى يتم بمعرفة القومسيون الطبى لمن سبق أن قرروا أنهم من ساقطى القيد ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بحال من الأحوال.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الوزراء فى مد خدمة الموظفين مقصور على الحالات الفردية فلا يدخل فى هذا الاختصاص اصدار قرار تنظيمى عام باستثناء طائفة معينة من الموظفين من أحكام قانون المعاشات.

الحكم كاملاً

أن موافقة البرلمان على قانون بفتح اعتماد لتمويل درجات معينة بناء على بعض الاعتبارات تجعل هذه الاعتبارات. وأهمها تخصيص الدرجات لوظائف معينة. عنصرا من عناصر القانون الذى قرر فتح الاعتماد ومن ثم فان هذا التخصيص يكون ملزما للسلطة التنفيذية الزام القانون نفسه.

الحكم كاملاً

يجب إبلاغ النيابة العمومية عن جريمة ختلاس أو تزوير يرتكبها الموظف وهى وحدها حرة فى تقدير الظروف الخاصة بحفظها ولا يمكن الإكتفاء بالجزاء الإدارى.

الحكم كاملاً

يجوز لموظفى إحدى المصالح الأميرية تكوين إتحاد لرعاية مصالحهم المشتركة.

الحكم كاملاً

مندوب الحكومة لدى شركة معينة لا تربطه بالشركة رابطة عمل وإنما صلته قائمة بالحكومة وحدها فلا يسرى عليه الحظر الوارد فى المادة 2 من القانون رقم 138 لسنة 1947 فى شأن بعض أحكام شركات المساهمة.

الحكم كاملاً

أن المقصود بالدرجات السابقة فى المادة السابعة من كتاب وزارة المالية الدورى الخاص بقواعد التنسيق، الدرجات الموجودة فعلا فى الكادر.

الحكم كاملاً

يمتد أثر قانون الغاء الأستثناءات إلى كل ترقية أو علاوة استثنائية بصرف النظر عن أسباب منحها.

الحكم كاملاً